مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٠
كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم أن الدين أوسع عليهم من ذلك) (24)، وقد بسطت المسألة في الذكرى (25) ومثله رواية الصدوق أبي جعفر بن بابويه في كتابه الكبير (26) وهؤلاء أئمة المذهب.
وأما إذا علم أنه يستحل، فإن أخبر يكونه ميتة اجتنبت، وإن أخبر بالذكاة فالأقرب القبول عملا بصحة إخبار المسلمين، فإن الأغلب الذكاة. وإن لم يخبر بشئ فالظاهر أيضا الحمل على الذكاة عملا بالأغلب وبما تلوناه من الأخبار الشاملة لصورة النزاع، وبإزائها أخبار لا تقاومها في الشهرة (27)، ويمكن تأويلها بالحمل على استحباب الاجتناب إذا علم الاستحلال بالدبغ.
ولم نقف على من أفتى بالمنع من ذلك غير بعض متأخري الأصحاب (28). ويرد عليه أن الأربعة مجمعون على استحلال ذبيحة أهل الكتاب، وأكثرهم لا يراعي شرائط الذبيحة، مع أن أحدا منا لم يوجب الاجتناب لكان هذا الاحتمال، وهذا أقوى من الاستحلال بالدبغ لأنه أكثر وجودا.
المسألة السادسة: ما قوله (29) - دام ظله - في رجل بيده عروض للتجارة مضارة لأقوام متعددين، وطلب طالب منه مالا على سبيل القهر والمغالبة، فامتنع العامل من تسليمه لعدمه في الحال، فطلب الظالم منه رهنا على ذلك وعين الرهن من نوع بعينه ولم يوجد عنده، هل له استعارة الرهن المطلوب منه ويكون مضمونا من صلب تلك الأموال، مع أن الأصلح ذلك، أم يكون مضمونا على العامل؟.
وهل لو عين الظالم رهنا وكان موجودا في بعض تلك العروض دون بعض، ولم يقبل الظالم إلا بذلك الرهن عن الجميع وأخذه منه، هل يكون مضمونا على الجميع أم لا؟
وهل لو طلب الظالم رهنا معينا، وبيد العامل من ذلك النوع عروض تتزايد

(٢٤) التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٢٥) الذكرى: ١٦.
(٢٦) الفقيه ١: ١٦٧ / 787، الوسائل ب 50 من أبواب النجاسات ح 3.
(27) الوسائل ب 50 من أبواب النجاسات.
(28) المنتهى: 226، التذكرة 1: 94، التحرير 1: 30.
(29) ليس في ق.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست