مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٣
ويحتمل العدم، لأنه في أول آنات ملاقاتها تنجس بالملاقي فلا يكون لها قوة التطهير لغيرها.
وهل القبقاب حكمه حكم الخلف أم لا؟ وهل حافات النعل والخف التي لم تلاقي الأرض بسطحاها مع زوال العين تكون نجسة أم لا؟
وهل المراد بالأرض: البسيط الصرف أم يكفي لو كانت مطبقة أو مجصصة أو سقفا أو غير ذلك.
وهل ظهر (41) الحصير الغير (42) الملاقي للشمس، اليابس بها أو باطن الجدار اليابس به طاهر أم لا؟.
وهل عرق الشارب ماءا نجسا طاهر أم لا؟
وهل لو اجتمع هواء صلب مع شمس ضعيفة غلب ظنا أو تيقن أن المنشف هو الهواء يحكم بالطهارة أم لا؟
الجواب: لا ريب في تطهير الأرض الرطبة كاليابسة، والايراد مندفع لدفع الحرج (43)، وللزوم مثله في الماء المصبوب على الإناء والثوب، مع أن الاتفاق على طهارتهما.
والمسمى بالقبقاب نعل أيضا. وما لا تلاقيه الأرض من الجوانب لا يطهر بها.
ولا فرق بين الأرض والحجر والآجر والجص والنورة وغيره، ذلك إذا صارت متحجرة.
وأما الحصير والبارية فالظاهر أنه لا يطهر إلا ما أشرقت عليه الشمس، وسمعنا من شيخنا عميد الدين - رفع الله مكانه ومكانته - طهارة الظاهر والباطن لصدق مسمى الحصير والبارية، وكذا الكلام في باطن الجدار ولا عبرة بانقهار الشمس بالريح إذا علم أن الشمس صادفت رطوبة في آخر الأمر فجففتها.
المسألة الحادية عشرة: ما قوله في الحوض الصغير في غير الحمام لو كانت له مادة من الجاري أو الكثير، هل يكون طاهرا مع ملاقاة النجاسة غير المغيرة أم الحكم مختص

(41) في ن، طهر.
(42) في ن، غير.
(43) في ق: الجرح.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست