مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٦
رأس ماله في السنة جميعه، هل يجب عليه الخمس أم لا؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: قال دام ظله: يديم فواضل مولانا وفضائله، ويتقبل فرائضه ونوافله، الأصحاب معرضون عن هذا القول مع قيام الدليل عل قوته، لدخوله في مسمى الغنيمة، واتباعهم أولى، تمسكا بالأصل وما عليه المعظم.
والمراد بمحل النزاع: المملوك بهبة غير معتاض عنها، أما الهبة المعوض عنها فهي كالبيع قطعا، ولو أن التاجر فعل ذلك لم يسقط عنه الخمس. والمعاملات هنا بحكم البيع.
وأما هبة البيع في أثناء السنة والضيافة غير المعتادة وشبه ذلك فهو يخرج عن العهدة، لأنه المعتبر في الانفاق: عدم الإسراف والإقتار، فالمسرف يحسب عليه والمقتر يحسب له، وأما الضيافة المعتادة فهي تغتفر هنا.
المسألة الثانية: ما قوله - دام فضله - في شخص بيده مال على وجه المضاربة لعدة أشخاص، وله عليه نفقة على الوجه المقرر شرعا وعرفا، لو أنفق من أحد الأموال المتعددة على نية المحاسبة والمقاصة، أو من ماله بالنية المذكورة، هل له المحاسبة وتوزيع ذلك المخرج في النفقة فيما بعد وأخذ القسط من كل مال على حدة أم لا؟
وهل لو كان بيد العامل مال آخر على سبيل البضاعة لشخص غير رب المضاربة أوله، وشرط على العامل توزيع النفقة على مجموع ما بيده، هل يلزم الشرط وتكون النفقة على الجميع ويلزم مال البضاعة قسط؟ أو يلزم الشرط ويكون قسطه على العامل؟ أو لا يلزم الشرط وتكون النفقة مختصة بمال المضاربة؟.
ولو (4) لم يكن الشرط حاصلا هل يلزم مال البضاعة قسطه، أم على تقدير لزوم قسطه (5) هل يكون على العامل أو في المال نفسه؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: نعم له الإنفاق من ماله بنية الرجوع، وأما من بعض الأموال فلا يجوز إلا مع تعذر الانفاق من المال الآخر، ولو تعذر فأنفق بنية البسط جاز، والمحكم (6) في

(4) في ق: لو.
(5) في ق: وقسطه.
(6) في ق، ن: الحكم.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الإسراف (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست