= الخامسة: في الجلد المأخوذ من المخالف.
= السادسة: فيما لو أخذ الظالم على أموال المضاربة.
= السابعة: في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة.
= الثامنة: في المصبوغ أو الطعام المأخوذ من الكفار.
= التاسعة: في الفقاع.
= العاشرة: في طهارة الخف بالأرض لو كانت رطبة.
= الحادية عشر: في الحوض الصغير في غير الحمام له مادة.
= الثانية عشر: في اتخاذ الميل للكحل وغيره من الفضة.
= الثالثة عشر: في التاجر الكافر غير الكتابي.
= الرابعة عشر: في بيع الوكيل المفوض نسية.
المسألة الخامسة عشر: في الاستخارة.
= السادسة عشر: في الشراء ممن في ماله خمس أو زكاة.
= السابعة عشر: في قبلة وقبلة البصرة.
= الثامنة عشر: في الصلاة قبل دخول الوقت تقية.
= التاسعة عشر: في أخذ الأجرة على الأذان.
= العشرون: في تطهير الأرض الصقيلة.
= الحادية والعشرون: في حكم ولد الزنا.
= الثانية والعشرون: في طهارة آنية الخمر المنقلب خلا.
= الثالثة والعشرون: فيمن ملك في وقت لا يتمكن من قطع الطريق إلى الحج.
= الرابعة والعشرون: في رد الوصي للوصية لو لم يعلم بها.
= الخامسة والعشرون: في إيراد المضارب المال عند الصراف.
= السادسة والعشرون = في الوديعة.
= السابعة والعشرون: فيما يخرجه الودعي والمضارب على العروض.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.