مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٨
يقضي، لأنه سبب ضياع الصلاة، وحكمه حكم من أراق الماء في الوقت وعلى بدنه نجاسة وتعذر عليه التطهر بالماء وإزالتها، صح تيممه وصلاته.
وأما الجرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه والمسح عليه وجب، وإن تعذر المسح عليه فالمروي في الجرح أنه يغسل ما عداه ويتركه (13)، ولو وضع عليه خرقة ومسح كان حسنا.
ويجوز التيمم مع نجاسة البدن وتعذر الإزالة إذا كان العضو والتراب يابسين، ولو كان أحدهما رطبا فهو فاقد للطهور، والأجود فيه القضاء.
وأما المتردد فيه بين الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثم التيمم، فالأقرب ترجح الأول إن تغير بالوضوء (14)، والنجاسة باقية في الموضعين. أما لو كان يكفي غسل جميع النجاسة فإنه يقدمها قطعا على الوضوء.
المسألة الرابعة: ما قوله في قطرة الدم لو وضعت على سطح مستو صلب لم يبلغ مقدار درهم، فوقعت في مائع وأصاب ذلك المائع البدن بمقدار نيف على سعة الدرهم، هل يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ سواء كان متغيرا بها أو لا؟
ولو كان الدم على البدن أو الثوب بحيث لا يبلغ الدرهم فحت (15) أو معك بحيث زالت العين، هل تصح الصلاة والحال هذه أو يختص الحكم هنا بشخصه؟ [ولو كان الدم في غير الثوب] (16) ككيس أو منديل، هل تصح الصلاة أم لا؟
الجواب: لا يعفى عن هذا لأنه صار نجسا وخرج عن اسم الدم سواء تغير أم لا علي المذهب الأصح لم يخالف فيه إلا ابن أبي عقيل - رحمه الله - (17). وإباحة الدم فلا تخرج عن العفو قطعا.
وحكم المحمول في العفو حكم الثوب بغير إشكال. أما لو زاد في المحمول عن الدرهم فظاهر الرواية - وبه قطع المحقق صاحب المعتبر نور الله قبره ورفع في الملأ الأعلى

(13) الوسائل ب 39 من أبواب الوضوء.
(14) كذا في ق، وفي ن: أن يتغير بالوضوء، ولم اهتد إلى منشئها.
(15) في ق: فحكه به.
(16) ليس في ق، ن وأثبتناه لاستقامة المعنى.
(17) نقله عنه في المختلف: 2.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست