وعن القاموس أنه فسره بمعان، منها: الدعاء إلى الصلاة، وتثنية الدعاء، وأن يقول في أذان الفجر:
الصلاة خير من النوم، مرتين؛ وعن المغرب: التثويب القديم هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، مرتين و المحدث: الصلاة، الصلاة، او: قامت، قامت؛ ومن معاني التي ذكروا للتثويب هو أن يقال بين الأذان والإقامة، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين؛ (1) على كل حال، فالتثويب كيفما كان ليس جزءا من الاذان والإقامة بل إنما هو شئ أضيف إليها لاحقا.
وسنقتصر في هذه الرسالة على مناقشة المشهور لمعنى التثويب وهو قول " الصلاة خير من النوم ".
فقد قال " ابن رشد " في " بداية المجتهد " بشأن خلافية المسألة:
اختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح " الصلاة خير من النوم " هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. وقال آخرون: أنه لا يقال لانه ليس من الأذان المسنون، وبه قال الشافعي. و