كون الجر بالجوار يأباه الفصل أو يضعفه; (1) وكذا لم يطرح " الزمخشري " الجر بالجوار في الآية الشريفة من سورة الرحمن بناءا على جر " نحاس " وقال هي عطف على " نار ". (2) فيكون المعنى على هذه القراءة: " يرسل الله عليكما شواظ من نار وشواظ من نحاس ". وهنا لا بد من الالتفات إلى ان أحد معاني " النحاس " هو الفلز المذاب.
وقد احتمل هنا تقدير كلمة " شئ " فهي في الأصل: " ويرسل عليكما شواظ من نار وشىء من نحاس ".
وهنا حاول البعض ذكر وجه آخر لجر " أرجلكم " ليتخلص من الاذعان لحكم مسح الأرجل، فقال: عطف " أرجلكم " على " رءوسكم " لا على أساس اشتراكها في حكم المسح; بل عطف لسبب آخر وهو أن غسل الرجل مظنة للاسراف، حيث يحتمل الاسراف حين غسل الرجل، فعطفت " أرجلكم " على " رءوسكم " ليقول:
اكتفوا باقل مقدار في غسل الأرجل ولا تسرفوا.
وكما ترون فهو كلام ضعيف، لا يستحق جوابا إذ ليس هذا أسلوبا للكلام ولا طريقا لالقاء المعاني ولا يفهم هذا المعنى أي عالم باللسان العربي.
والخلاصة، فقد تبين عدم صواب جر أرجلكم بالجوار في الآية الشريفة، و الصواب فقط في عطفها على " رؤوسكم " الذي يثبت صحة مسح الأرجل.