11 - عن الشعبي، أنه قال:
إنما هو المسح على الرجلين، ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح وما كان عليه المسح أهمل; (1) 12 - عن عكرمة، قال:
ليس على الرجلين غسل، إنما فيهما المسح; (2) وروايات أخرى كثيرة.
والخلاصة فقد تظافرت الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين التي صرحت بوجوب المسح.
وعليه فهل يمكن الافتاء بوجوب " الغسل " رغم الظهور القريب من الصراحة للقرآن الكريم في لزوم المسح وكذلك الروايات التي كان بعضها صحيحا؟
فان قيل بان آية الوضوء نسخت بالروايات، نقول:
أولا، ان آية الوضوء جاءت في سورة المائدة، وكما ذكرنا سالفا فان الآية و السورة أيضا نزلت أواخر عمره الشريف (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يرد احتمال نسخهما.