مغسولين في الجملة الأولى (1) أحدهما محدود (2) والاخر ليس محدود (3)، وفي الجملة الثانية ممسوحان (4) أحدهما ليس بمحدود (5) والاخر محدود (6).
آنذاك سيكون تطابق القراءتين (7) من أوضح القرائن على عدم امكانية عطف " أرجلكم " على " أيديكم "; وذلك لأننا أثبتنا في الاحتمال الأول ان الآية الشريفة بالقراءة بالجر ظاهرة أو صريحة في وجوب المسح.
أما ما قيل بان المسح هنا بمعنى الغسل، أو أن المسح بالنسبة للرأس باق على معناه، غير انه في الأرجل بمعنى الغسل، فهو كلام ضعيف للغاية، وعلة الضعف هو ان في الآية الكريمة وأمثالها إنما جعلا كل من الغسل والمسح مقابل للاخر، كما قال البعض: " نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل ". ويعلم من هذه الجملة ان مرادهم من المسح هنا " امرار اليد ". وفي الواقع كان هؤلاء موقنين بأن السنة هي الغسل، ولذلك رأوا حسب الظاهر تفاوت القرآن مع السنة.
إضافة إلى ذلك، فإذا فرضنا بان المسح ورد بمعنى الغسل أيضا، فهل هناك قرينة في القرآن على إرادة هذا المعنى غير القرينة الخارجية التي ادعاها البعض؟ أفكان هناك من فارق بين (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) في آية الوضوء و (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) في آخر آية التيمم؟