التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ٢٠٤
ومن هنا يتضح بطلان التوجيه الاخر الذي ذكروه بأن الآية الشريفة مثل " علفتها تبنا وماء باردا " (1); أي المراد " وسقيتها ماء باردا ". وذلك لان هذا الكلام ليس بفصيح أولا. وثانيا، على فرض الفصاحة، فانه من غير الممكن ان يقال في هذه الجملة: " علفتها ماء باردا ". لذلك لا مفر لنا من تقدير كلمة " سقيتها " أو ان نقول بتضمين معنى " سقيتها " في " علفتها "، بيد انه لا يوجد مثل هذا الفرض و القطع في الآية الشريفة.

1. راجع: جوامع الشواهد، باب العين بعد اللام، ص 100.
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست