أما البعض الاخر فقد ذهب إلى ان الاجتهاد مرادف للرأي، القياس، الاستحسان والاستنباط.
و " السيد مرتضى علم الهدى " يقول في " الذريعة ":
إن الاجتهاد وان كان عبارة عن اثبات الاحكام الشرعية بغير النصوص وأدلتها (1)، بل بما طريقه الامارات والظنون، وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة متميزة، كما ادخل في جملته ما لا امارة له متعينة، كالاجتهاد في القبلة وقيم المتلفات... فأما الاجتهاد الذي لا تتميز الامارات فيه، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وما شاكلها، فعندنا ان الله تعالى قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في الفعل، لانه تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة، وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده اليه.
وتعبد أيضا في أروش الجنايات وقيم المتلفات و جزاء الصيد بمثل ذلك وكل مجتهد فيما جرى هذا