ذكرت في كتب ومؤلفات العلماء.
وقد خضع كل تعريف للنقد والتحليل، إلى جانب الأبحاث والنقاشات بشأن شموليتها ودائرتها الموضوعية، الا ان هناك قاسما مشتركا استبطنته جميع التعاريف والذي يكمن في أن الاجتهاد إنما يعني استفراغ الوسع لاستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. بيد ان هناك خلاف بشأن بعض الأدلة من قبيل: القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، خبر الواحد و... في أنها من الأدلة أم لا؟ وان كانت أدلة شرعية، فما هي شرائطها؟ ولذلك قال المحقق " الحلي " بادي ذي بدء في تعريف الاجتهاد في عرف الفقهاء:
بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية; (1) ثم أضاف قائلا:
وبهذا الاعتبار، يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا لأنها تبتنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. (2) ثم يقول:
وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون