التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ١١٠
الف) بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة; (1) ب) هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية (2) على وجه لا زيادة فيه; (3)
١. الخضرمي، أصول الفقه، ص ٣٥٧.
٢. ما المقصود بالمسائل الشرعية الظنية؟ قال المرحوم المحقق الخراساني في كفاية الأصول، المقصد السادس، ص ٢٩٨: " إن المكلف اما أن يحصل له القطع أولا وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا... ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في ملحه ان شاء الله حسبما يقتضي دليلها.
توضيح ذلك: لما توجه المجتهد إلى حكم من الاحكام الشرعية، فأما ان يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا. فان قطع به فيعمل به.
ومن لم يحصل له القطع فهو على ثلاثة أحوال: اما ان يكون احتماله ضعيف لا يعتنى به فهو الوهم، أو كان احتماله ٥٠ % فهو الشك، وان كان الاحتمال أكثر من ٥٠ % فهو الظن. أما وظيفة الشاك فهي الرجوع إلى إحدى الأصول العملية (الاستصحاب، البراءة، الاحتياط والتخيير) حتى يحصل على الحكم الظاهري للمسألة فترتفع عنه الحيرة في مقام العمل. والوهم في الواقع هو مرجوح طرف الظن، كما ان الظن هو الطرف الراجح للوهم.
اما ان ظن شخص بالحكم الشرعي، كان عليه ان يرى هل هذه الظن معتبر عند الشارع أو لا؟ فان كان من قبيل الظنون التي ليست معتبرة عند الشارع، كخبر الواحد الفاسق، فوظيفته هنا كوظيفة الشاك. وان كان معتبرا عمل على ضوئه.
وعليه فالمراد بالمسائل الظنية الشرعية هي تلك المسائل التي لم يحصل قطع ويقين باحكامها، بل والظن الشرعي المعتبر هو الذي ساقنا لحكم المسألة. طبعا وان افتقرنا للعلم بالحكم الشرعي، الا اننا حيث أخذنا بمقتضى الظن الذي اعتبره الشارع المقدس بمنزلة العلم وذلك امتثالا لأوامر الشارع، فان طريق التوصل للحكم الشرعي يعد علما. ولذلك تعد الاحكام المذكورة قطعية بالنسبة للمكلفين، بحيث لا يكون هناك أي ابهام بالنسبة لوظيفة المكلف.
(المنقح) ٣. العلامة الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص 240.