المجرى مصيب. (1) فمن الفقهاء من فرق بين القياس والاجتهاد بأنه هناك أصل مشخص يقاس عليه في القياس، ولا يوجد هذا الأصل في الاجتهاد ليقاس عليه، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن القياس داخل في الاجتهاد، والاجتهاد أعم من القياس. وعليه فإذا قلنا " أهل الاجتهاد " بصورة مطلقة فإنها يمكن ان تحمل من الناحية العرفية على الافراد الذين يعتمدون على الظنون والأمارات لاثبات الاحكام الشرعية، لا أولئك الذين يكتفون باعتماد الأدلة فقط. الجدير بالذكر ان فقهاء الإمامية لا يرون من حجية للاجتهاد في استعماله الخاص سواء كان بمعنى الرأي أو القياس، الاستحسان والمصالح المرسلة إذا استند للظن فقط، ولا يمكنه أن يثبت حكما شرعيا لانه مشمول بالأدلة (2) المانعة من " اتباع الظن " (3). وهنا لابد من الإشارة إلى ان هذا المعنى الخاص للاجتهاد هو الذي اراده الفقهاء في برهة من الزمان. الامر الذي دفع بقدماء علماء الشيعة لتأليف رسائل كثيرة مستقلة أو الضمنية في هذا الموضوع والتي تحمل عنوان " الرد على الاجتهاد ". على سبيل المثال، فقد كتب الشيخ المفيد - من كبار علماء الشيعة في القرن الثالث - كتابا باسم " النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي "، وعليه فإذا طالعتنا كلمة الاجتهاد في الكتب و المؤلفات أو حين الاستعمال، علينا ان نلتفت إلى الفارق بينها وعدم الخلط.
(١١٧)