القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. (1) وهنا يورد المحقق اشكالا ثم يرد عليه:
فان قيل: يلزم على هذا ان يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا: الأمر كذلك لكن فيه ايهام من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. (2) قد يظن ان " المحقق الحلى " قد عرف الاجتهاد على أساس معناه الخاص. و هذا ليس صحيح، لانه يرى بعض المسائل اجتهادا من قبيل الجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص وسائر أنواع الجمع العرفية و كذلك حكم تعارض الاخبار والترجيح أو التخيير بينها، والحال ان الاجتهاد بالمعنى الخاص لا يشمل ذلك; لان الاجتهاد بالمعنى الخاص كما سنعرض له إنما يختص بالمسائل التي تفتقد للنص.