- وفي مجموع النووي 18 / 345: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها. الآية. في صحيح البخاري... هي آخر ما نزل وما نسخها شئ. وكذا رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الآية فقال: ما نسخها شئ. انتهى.
فهل يمكن لمسلم أن يقبل هذه الروايات الصحيحة من البخاري أو غيره، ومن ابن عباس أو غيره، ويلتزم بأن تحريم قتل المؤمن تشريع إضافي في الإسلام، نزل بعد آية إكمال الدين؟!
وفي مستدرك الحاكم 2 / 338: عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: آخر ما نزل من القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. انتهى.
وهذه الرواية الصحيحة على شرط الشيخين نقصد الآيتين 128 - 129، من سورة التوبة.
- وفي الدر المنثور 3 / 295: وأخرج ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وابن منيع في مسنده، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، من طريق يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب قال: آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ أن آخر ما نزل من القرآن - لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إلى آخر.. الآية.