وذكرت في نقد كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) - بمبحث الإعتقاد - التوفيق بين هذه الأحاديث:
وأنه إذا ترك الحاكم الصلاة فقد كفر فيخرج عليه، ويكون ترك الصلاة هو أحد أنواع الكفر البواح المذكور في حديث عبادة، وإذا كفر من وجه آخر غير ترك الصلاة، فإنه يخرج عليه أيضا لعموم حديث عبادة، وإن كان مصليا.
ويتأكد وجوب الخروج على الحاكم الكافر وتقديم قتاله على قتال غيره من الكفار من وجوه ثلاثة:
الأول: أنه جهاد دفع متعين وهو يقدم على جهاد الطلب، أما كونه جهاد دفع فلأن هؤلاء الحكام هم عدو كافر تسلط على بلاد المسلمين، قال تعالى:) إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (- النساء 101.
وقال ابن تيمية رحمه الله: (وأما قتال الدفع، فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان) (الإختيارات الفقهية ص 309).
وقد تقرر أن الجهاد يتعين إذا نزل العدو ببلد المسلمين (المغني والشرح الكبير 10 / 366).
ولا فرق بين كون الكافر المتسلط أجنبيا عن البلد، أو من أهلها فكفر وتسلط عليها، إذ أن علة وجوب جهاده هي الكفر، وهذه العلة قائمة في الحالين، قال تعالى:) إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) - النساء، ولم تفرق الآية بين كافر أجنبي وكافر وطني، كما أن المرتد قد صار بكفره أجنبيا