عن المسلمين من أهل البلدة، ودليله أن نوح (كذا) عليه السلام قال عن ابنه الكافر:) رب إن ابني من أهلي (، فقال تعالى: (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) هود 45 - 46 ولهذا لا يكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة لأنه بكفره صار أجنبيا عنها.
الوجه الثاني: أنهم مرتدون.. قال ابن تيمية رحمه الله: (وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي) (مجموع الفتاوى 28 / 487).
وقال أيضا: (وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي هو ليس من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد..
ومنها أن المرتد لا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام) (مجموع الفتاوى 28 / 534).
وقال ابن تيمية أيضا: (والصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه..
وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين، وحفظ رأس المال مقدم على الربح) (مجموع الفتاوى 30 / 158 - 159).
الوجه الثالث: لكون قتالهم مقدم على قتال غيرهم أنهم الأقرب إلى المسلمين، قال ابن قدامة: