1 - بطلان ولايته وتحريم طاعته. لقوله تعالى:) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) - النساء 59 والكافر ليس منا، فلا يكون وليا للأمر علينا ولا طاعة له علينا.
ولقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) النساء - 141 والولاية والطاعة من أعظم السبل، فلا ولاية ولا طاعة لكافر على مسلم.
ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) - متفق عليه - فإذا وجد الكفر البواح من أولي الأمر فقد سقطت طاعتهم ووجبت منازعتهم في الولاية.
والحق أن الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين بالقوانين الوضعية، لم يكونوا حكاما شرعيين في وقت من الأوقات، فقد تولوا ولايتهم على أساس الحكم بالدستور والقانون، لا على العمل بالكتاب والسنة، وبالتالي فلم تنعقد لهم ولاية شرعية من الأصل.. ولما كان كثير من هؤلاء الحكام يدعون الإسلام فقد صاروا بكفرهم مرتدين.
2 - وجوب خلع الحاكم الكافر: لحديث عبادة السابق، وفي شرح هذا الحديث قال النووي:
(قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل - إلى قوله - فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام