عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه) (صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 229).
وقال ابن حجر:
إذا كفر الحاكم.. (وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك) (فتح الباري 13 / 123).
وقال ابن حجر أيضا:
قال ابن التين: وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك، هل يقام عليه أو لا. انتهى.
وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود، إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر) (فتح الباري 13 / 116).
والمقصود هو خلع الحاكم الكافر وإقامة حاكم مسلم، فإن أمكن خلع الكافر بغير قتال فقد تم المقصود، فإن لم يكن ذلك إلا بقتال فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحديث عبادة بن الصامت وإن اقتصر على بيان جواز منازعتهم " وألا ننازع الأمر أهله " إلا أن الأحاديث الأخرى فسرت المنازعة بالقتال، كما في حديث أم سلمة مرفوعا قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، وحديث عوف بن مالك مرفوعا قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديثان رواهما مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه.