قال الرجل: أعطني لا شئ.
فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب، فقال عليه السلام: ذلك لا شئ، ثم قال عليه السلام:
إذهب فخبره.
قال الرجل: وكيف؟
قال عليه السلام: أما سمعت بقول الله تعالى: ﴿كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماءا حتى إذا جاء لم يجده شيئا﴾ (1). (2) 11 - معاوية يعترف بأعلمية علي عليه السلام ويرجع إليه في حل مسألة أخرج العلامة الحافظ المتقي الهندي بإسناده عن أبي الوضين قال: إن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة، فزوجه وزف إليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعد ما دخل بها: ابنة من أنت؟ فقالت: ابنة فلانة تعني الفتاة، فقال: إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المهيرة. فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال:
امرأة بامرأة. وسأل من حوله من أهل الشام. فقالوا: امرأة بامرأة.
فقال الرجل لمعاوية: ارفعنا إلى علي بن أبي طالب.
فقال: اذهبوا إليه، فأتوا عليا. فرفع علي عليه السلام شيئا من الأرض وقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها، وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى.
قال أبو الوضين: وأحسب أنه عليه السلام جلد أباها أو أراد أن يجلده (3).