٥٠ - عمر يستفتي عليا عليه السلام عن حكم شارب الخمر أخرج السيوطي وغيره من الحفاظ: أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شربوا الخمر بالشام، فقال لهم يزيد بن أبي سفيان - أخو معاوية ووالي الشام من قبل عمر بن الخطاب -: شربتم الخمر؟
فقالوا: نعم، لقول الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ (١) حتى فرغوا... فكتب يزيد فيهم إلى عمر فكتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهارا فلا تنتظر بهم الليل، وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم النهار حتى تبعث بهم إلى، لا يفتنوا عباد الله.
فبعث بهم إلى عمر فلما قدموا على عمر، قال: شربتم الخمر؟
قالوا: نعم.
فتلا عليهم: ﴿إنما الخمر والميسر...﴾ (2) إلى آخر الآية.
قالوا: إقرأ التي بعدها (ليس علي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا).
قال: فشاور فيهم الناس، فقال لعلي عليه السلام - وكان صامتا -: ما ترى؟
قال عليه السلام: أرى أنهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين، فقد افتروا على الله الكذب، وقد أخبرنا الله بحد ما يفتري به بعضنا على