بعض: قال: فجلدهم عمر ثمانين ثمانين (1).
وأخرجه أبو الفرج الأصفهاني بتفاوت يسير (2).
51 - مراجعة أخرى لعمر في حد الخمر ذكر أعاظم العامة منهم أئمتهم الأربعة: أبو حنفية، مالك، أحمد بن حنبل، والشافعي - أن أبا بكر وعمر لم يكونا يرون الحد الكامل - ثمانين جلدة - لشارب الخمر، وإذا واجها هذه المسألة يوما ما فكانا يكتفيان بإجراء أربعين جلدة فقط.
روي أن خالد بن الوليد كان عاملا لعمر على بعض المدن، أبلغ عمر بأن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما ترى؟
قال عليه السلام: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة (3).
واستن عمر بما قاله علي عليه السلام وبعد ذلك أصبح حد الخمر ثمانين جلدة كما أفتى به الإمام علي عليه السلام.