كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠١
الملبوس منهما فلا تعارض بين الطائفتين فيما كانتا حجة فان الطائفة المجوزة بقيت حجة في غير الملبوس منهما والمانعة في الملبوس منهما فلا تعارض بينهما وان أبيت عن ذلك كله وما رضيت الا بالتعارض بين الطائفتين نقول حال المتعارضين لا يخلو من أن يرجح إحديهما على الأخرى سندا أو يؤخذ بالتخيير فان رجحت الأخبار المانعة عن السجود على مطلق القطن والكتان سواء كانا ملبوسين أم غيرهما لزم اخراج غير الملبوس منهما أو الحكم بالاجمال بالنسبة إليه لما تقدم وان رجحت الأخبار المجوزة فلابد لنا من تخصيصها واخراج الملبوس منهما لما عرفت ويظهر الحال لو قيل بالتخيير وعلى أي حال جواز السجود على الملبوس منهما لا وجه له.
نعم لو قلنا بان القطن والكتان قبل النسج أيضا من المصاديق العرفية للملبوس فحال الأدلة المانعة عن السجود على الملبوس كحال الأدلة المانعة عن السجدة على القطن والكتان ونسبة الدليل المجوز للسجود عليهما إلى كليهما نسبة التباين لان الملبوس العادي من جنس النبات ليس خارجا عن القطن والكتان ولا بأس بالسجود على الخوص والقنب وان كانا من الملبوس أحيانا فان الظاهر من الملبوس هو ما يكون كذلك عادة كما قلنا نظير ذلك في المأكول بل ولو صار شئ منهما لباسا بالفعل للمصلى يجوز سجوده عليه على الظاهر لما ذكرنا من الوجه.
في السجود على القرطاس واما القرطاس فيدل على جواز السجود عليه بعض الأخبار الصحيحة كصحيحة على بن مهزيار قال سال داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها فكتب عليه السلام يجوز وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة وظاهرها انتفاء الكراهة عند انتفاء الكتابة الا ان الكلام في أنه هل يصح بهذه الأدلة الحكم بجواز السجدة على كل ما يصدق الكاغذ في زماننا أولا منشأ الاشكال احتمال تعارف اتخاذ الكاغذ من القطن و
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست