كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٥
وصحة الجمعة في حقهم بل وجوبها على تقدير السير بمقتضى الأخبار الواردة في المقام الغير المشتملة على الاستثناء.
قلت لا اشكال في أن مفاد الاخبار وجوب الجمعة على كل أحد الا المذكورين لا نفس السعي إليها واما قولك بان من كان على رأس أزيد من فرسخين لا يجب عليه الجمعة قطعا إلى آخر ما ذكرت فممنوع لامكان ان يجب الجمعة عليه قبل الزوال فيلزم السعي إليها من باب المقدمة كما أنه يجب قبل الزوال الوقوف في العرفات في أول الزوال فيجب السعي إليها قبل الزوال مقدمة وقد حققنا في الأصول ان الواجب المشروط إذا علم بتحقق شرطه يجب عليه مقدمته التي لو لم يأت بها يفوت الواجب.
فالحاصل من الروايات ان الجمعة واجبة عينا على كل أحد عند شرائطها المعتبرة في تحققها كالعدد وحضور من له الامر وقدرته ولو لم يستثن هؤلاء المذكور ون لكان الواجب على كل واحد منهم السعي إليها إذا علموا بتحقق الشرائط المعتبرة حتى من كان على رأس أزيد من فرسخين إذ لولا الاستثناء لكان الواجب عليه السعي من الصبح مثلا حتى يدرك الجمعة فالاستثناء صار موجبا لعدم لزوم السعي لأنه ليس مقدمة للواجب عليه نعم لو سعى ووصل إلى محل إقامة الجمعة وجبت عليه لتبدل العنوان كما لو صار المسافر حاضرا واما العناوين الاخر التي لا يتبدل عنوانها بالحضور كالمرأة والعبد وأمثالهما فلا وجه للاستدلال بهذه الاخبار لصحة صلوتهم بعد الحضور فضلا عن تعيينها عليهم نعم هنا بعض اخبار اخر تدل على وجوب الجمعة على المذكورين إذا حضروا مثل خبر حفص بن غياث قال سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر فقال ابن أبي ليلى لا تجب الجمعة على أحد منهم ولا الخائف فقال ما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه فقال نعم فقال له الرجل فيكف يجزى ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلى أربعا ويلزمك
(٦٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 ... » »»
الفهرست