كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٤
اعتبار المشقة النوعية في مثل الشيخ الكبير والمريض والأعمى بواسطة مناسبة المقام وان كان في بعض الافراد منها في غاية السهولة كما يقال في العفو عن دم الجروح و القروح والأقل من درهم وما يظهر من بعض الاعلام من اعتبار المشقة العرفية في المريض والشيخ بحيث يدور الحكم مدارها دون مثل الأعمى فإنه لا يعتبر المشقة العرفية في افراده بل هي حكمة لسقوط التكليف عنه مما لا أرى له وجها.
ثم اعلم أن مقتضى الاخبار المشتملة على الاستثناء المذكورين فيها عدم مشروعية الجمعة في حقهم أو عدم جواز التمسك بها على المشروعية بعد حضورهم فان قوله عليه السلام في صحيح زرارة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة إلى آخر المذكورين لا يخلو من أنه اما أريد به أصل التشريع من دون اطلاق حالي واما محمول على الاطلاق فعلى الأول مقتضى الاستثناء انها غير مشروعة في حق المذكورين وعلى الثاني لا يمكن استكشاف أصل التشريع من هذه الأخبار.
نعم لو دل دليل على الاجتزاء بها عن هؤلاء بدلا للظهر لا تنافيه الأخبار المذكورة على الثاني وما ترى من أن الخارج على رأس فرسخين لو حضر يجب عليه الجمعة انما هو من جهة تبدل العنوان كالمسافر الذي يصير حاضرا واما الاشخاص التي لا يتبدل عنوانها بالحضور كالمرأة والأعمى والعبد وأمثالها فلا يصح التمسك بتلك الأخبار على الصحة فضلا عن الوجوب التعييني.
فان قلت من كان على رأس أزيد من فرسخين لا يجب عليه الجمعة تعيينا قطعا فان من كان على رأس أزيد من فرسخين مع كونه كذلك لو كان قبل الزوال فلا يجب عليه و على غيره الجمعة لعدم دخول الوقت وان كان بعد الزوال لا يمكن في حقه الجمعة فإنه لو مشى إليها لا يدخل محل انعقاد الجمعة الا بعد الفراغ منها فلابد ان يحمل عدم الوجوب في تلك الفقرة على عدم وجوب المشي والسير وبعد حمل تلك الفقرة على ذلك يجب حمل باقي العناوين على ذلك أيضا لان كلها مورد لحكم واحد وحينئذ يقال لا منافاة بين القول بعدم وجوب السير والحضور على هؤلاء بمقتضى الأخبار المذكورة
(٦٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... » »»
الفهرست