كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٩
كذلك لا انه كاشف عن عدم كونه حاضرا بحكم الشرع ابتداء.
والحاصل ان الرواية الواردة في القادم إلى مكة المشرفة قبل التروية بعشرة أيام ظاهرة في أنه بمجرد القدوم لكونه عازما للإقامة بمنزلة أهلها ولا يمكن اشتراط ذلك باتيان صلاة رباعية فان الوجه في لزوم التمام عليه بمقتضى ظاهر الرواية انه بمنزلة أهلها ولا يمكن ان يكون هذه المنزلة مشروطة باتيان صلاة رباعية والصحيحة الدالة على الحكم في المقام دالة على أن التردد بعد العزم قبل اتيان صلاة تامة موجب لصيرورته مسافرا ولا يكون الجمع بينهما الا بجعل التردد المذكور موجبا لهدم الأثر السابق من حين تحققه فاضبط ذلك لعله ينفع في بعض الفروغ الآتية والحاصل ان العازم على الصوم إذا تردد بعد الزوال قبل الاتيان بفريضة تامة مسافر بحكم الشارع ولذا لا يصح منه الصوم في الأيام الآتية لو كانت من شهر رمضان وبقى على حال الترديد نعم يبقى اشكال آخر في صوم اليد الذي تردد بعد الزوال وانه هل هو داخل في صوم من سافر بعد الزوال حتى يجب اتمامه أو يجب الافطار بواسطة الأدلة الدالة على عدم صحة الصوم من المسافر وانه متى قصر أفطر من حيث إن الشخص المفروض ليس ممن أحدث السفر بعد الزوال بل عاد إلى كونه مسافرا بحكم الشارع ومقتضى الاحتياط اتمام الصوم المفروض وقضائه في الحضر أو محل يكون بحكمه.
فائدة إذا عزم على المقام ثم تردد بعده ولم يعلم بوقوع فريضة تامة منه يحصل له العلم الاجمالي بان الواجب عليه اما القصر واما الاتمام ومقتضى ذلك لزوم الجمع بين الامرين الا إذا كان هنا أصل يوجب الانحلال ويعين أحد طرفيه والشك المفروض يتصور على أنحاء.
أحدها انه صلى صلاة رباعية وتردد بعدها ولكنه لا يدرى صحة صلوته وفسادها فان كانت صحيحة يجب عليه التمام بعد ذلك وان كانت فاسدة يجب عليها القصر فإنه متردد ولم يأت بفريضة تامة صحيحة وهذه الصورة لا اشكال في لزوم ترتيب الأثر على هذا التردد الواقع بعد تلك الصلاة على نحو التردد الواقع بعد رباعية تامة صحيحة فان مقتضى حكم الشارع بصحة الصلاة المفروضة ترتيب آثار رباعية صحيحة عليها
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست