يحصل له القرب باتيان الصلاة اما في صورة العذر الشرعي بان يكون المورد مما رخص شرعا فواضح فإنه بعد ما لم تكن حرمة الغصب مانعة للرخصة الشرعية لم تكن مانعة للوجوب أيضا فلا مانع من بقاء الامر بالصلاة واما في صورة العذر العقلي فنقول أولا لا مانع من فعلية الامر بالصلاة في مورد تحقق العذر للمكلف عن الحرام الواقعي بقاعدة الترتب التي حققناها في الأصول وثانيا على فرض عدم امكان فعلية الامر في مورد يكون محرما في نفس الامر نقول ليست صحة العبادة مما يحتاج إلى الامر بل يكفي وقوع الفعل على نحو يوجب القرب والمفروض ان الجهة المحسنة موجودة في الفعل فلو أتى بقصد تلك يؤثر في القرب عقلا فان ما يتوهم كونه مانعا لا يؤثر في القبح الفاعلي بحيث يوجب بعده عن ساحة المولى لكونه معذورا فيه فالمقتضي للقرب يكون بلا مزاحم فتحصل ان المعيار في بطلان العبادة المتحدة مع الحرام وصحتها هو ثبوت العذر للمكلف بالنسبة إلى ذلك الحرام وعدمه ولا يتفاوت بين ان يكون جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو ناسيا لأحدهما نعم الجهل بالفساد لا ينفع للحكم بالصحة وان كان معذورا في هذا الجهل والوجه فيه واضح، الثالث ان يكون بل مطلق اللباس مذكى ان كان مما تحله الحياة من اجزاء ذي النفس ووجه التقييد بكونه من اجزاء ذي النفس قيل عدم تعارف استعمال جلد غير ذي النفس وهو مشكل بل الظاهر أن معهودية نجاسة الميتة ووضوح المناسبة بين النجاسة والمنع من الصلاة أوجبت انصراف الأخبار المانعة إلى إرادة الميتة النجسة ولولا ذلك لاشكل استفادة حكم كثير من أنواع ذي النفس مما لا يعتاد استعمال جلده من تلك الأخبار كما لا يخفى ولو شك في لباس انه من المذكى أو من الميتة فهل الأصل يقتضى عدم كونه ميتة أو عدم كونه مذكى قد يقال بالثاني فان الموت امر عدمي فان كل حيوان لم يذك على الوجه المعتبر شرعا فهو ميت والتذكية مسبوقة بالعدم فيستصحب بخلاف التذكية فإنها امر وجودي سواء جعلناها عبارة عن نفس الافعال المخصوصة الواردة
(٤٩)