بان المانع مطلق المعية حتى مثل الشعرات الملقاة على الثوب أو المعية على نحو خاص بان كان لباسا أو ملصقا به على نحو يكون كالجزء منه كالشعرة الملتقة به وكالروث إذا تلطخ به الثوب أو التفصيل بين الشعر والوبر والجلد وبين الروث والبول وأمثالهما بان يعتبر التلبس في الأول ومطلق المعية أو هي على نحو خاص في الثاني وجوه من أن عطف الروث وأمثاله يدل على عدم إرادة الظرفية من لفظ في فيحمل على مطلق المعية ومن أن عدم امكان إرادة لظرفية لا يستلزم الحمل على مطلق المعية بل المتعين الحمل على المعية الخاصة التي تشبه بالظرفية ومن أن الظرفية يمكن حفظها في مثل الشعر و أمثاله وانما لا يمكن في الروث ونحوه ففي مثل الأول يعتبر التلبس وفى مثل الثاني يعتبر المعية مطلقا أو على نحو خاص ولا يتوهم ان الاحتمال الأخير مبنى على تقدير لفظ في في المعطوف بمعنى اخر غير المعنى الذي أريد من الملفوظ في المعطوف عليه لأنا نقول ان لفظ في في المعطوف عليه أريد منه الجامع بين الظرفية والمعية لكن تعلق الجامع بالجلد والوبر مثلا يوجب الانصراف إلى التلبس وبالروث ومثله يوجب الانصراف إلى المعية الخاصة ولا أقل من الشك في شمول الزائد فيرجع إلى الأصل والثمرة بين الاحتمالات واضحة ولقائل ان يقول إن حفظ معنى الظرفية لكلمة في حتى تحمل على معنى يشابه الظرفية بملاحظة بعض المعطوفات في الموثقة مبنى على أن يكون كلمة في وبره وشعره الخ في الموثقة قيدا للمصلى وأما إذا كان قيدا للصلاة كما هو الظاهر فلم يرد منها معنى الظرفية فان اللباس انما هو ظرف للمصلى وليس ظرفا للصلاة فكلمة في الموثقة غير مستعملة في الظرفية ولو لم يكن مثل المعطوفات المذكورة مذكورا فيها بل أريد منها المعية ويشهد لذلك رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيه فالأقوى المنع مضافا إلى كونه موافقا للاحتياط المطلوب في الشريعة.
الثانية هل يشترط في المنع كونه مما تجوز فيه الصلاة منفردا ان كان من جلد ما يؤكل لحمه أو شعره أو وبره أولا مقتضى الاطلاقات الثاني بل لم نقف على مخصص في الجلد والشعر نعم صحيح محمد بن عبد الجبار يدل على جواز الصلاة في