كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٦٥
ورد على طبقه بعض الروايات وان قلنا بان القصر والتمام تابعان لعنوان المسافر و الحاضر فما دام حاضرا يجب عليه التمام ومتى سافر تبدل تكليفه بالقصر كما عليه المشهور فمقتضى القاعدة التخيير في القضاء لأنه فاتت منه إحدى الصلاتين وقد يتوهم ان الفوت ينسب إلى ما تعين عليه في آخر الوقت وهو فاسد ضرورة انه لو كان آتيا بما تعين عليه أول الوقت لما تحقق صدق الفوت كما أنه لو كان آتيا بما تعين عليه آخر الوقت لما صدق الفوت أيضا فكيف ينسب الفوت إلى خصوص ترك ما وجب عليه آخر الوقت ولكن الأحوط اختيار ما تعين عليه آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والاتمام مراعاة لاحتمال ان يكون المعيار هو أول دخول الوقت مع هذا الاحتمال المتوهم بل الاتيان قضاء على طبق ما تعين عليه أول الوقت مقتضى بعض الاخبار وان لم نقل بوجوب ذلك إزاء لما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فاخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال عليه السلام يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي ان يصلى عند ذلك.
المبحث الثاني في الترتيب وما يتبعه وفيه مسائل:
(1) لا ترتيب في قضاء غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع بعض لعدم الدليل عليه واما اليومية فيدل على الترتيب في قضائها بعض الاخبار مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فاذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة الخبر وبهذا المضمون بعض روايات اخر ولا شبهة في ظهورها في وجوب الترتيب واحتمال ان يكون المراد ثبوت الاذان لأولاهن شروعا بعيد جدا هذا ولكن يمكن ان يقال ان مصب اطلاق ما ذكر من الاخبار صورة العلم بالترتيب ومع الجهل لا دليل على لزوم مراعاته فيسقط بمقتضى الأصل كما صرح بذلك في المدارك وقال وبه قطع العلامة في التحرير وولده في الشرح والشهيدان.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست