يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة ومنها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك قال يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك أقول مقتضى التأمل ان الأخبار المانعة لا يستفاد منها بطلان النافلة لمن عليه الفائتة بل ولا أكملية النافلة المسبوقة بقضاء الفائتة من النافلة في حال اشتغال الذمة بالفائتة بل النهى عنها انما يكون للارشاد إلى اتيان ما هو في ذمته من الفرائض الفائتة إذا الاتيان بالنافلة مظنة فوت الفائتة رأسا وان كان وقتها موسعا كما لا يخفى والدليل على ذلك أمران أحدها الظهور العرفي لأمثال هذه العبارات في أن النهى انما يكون مراعاة لحفظ الواجب والثاني انه على ذلك ليس الأخبار المجوزة لقضاء نافلة الفجر قبل قضاء صلاة الغداة تخصيصا لتلك العمومات وكذا الخبر المرخص لصلاة الليل وتأخير القضاء لمن يشتغل بالقضاء و أصالة عدم التخصيص تقتضي حمل اخبار المنع على ما ذكرناه.
بقى هنا اشكال يجب التنبيه عليه ويتوقف على ذكر بعض الروايات المشتملة على نوم النبي صلى الله عليه وآله فنقول المحكى عن الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عيينة و أصحابه فقبلوا ذلك منى فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا فقال بلال انا وناموا حتى طلعت الشمس فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أرقدك فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة وقال يا بلال اذن فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وامر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح وقال من نسى شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكرى قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا نقضت حديثك الأول فقدمت على أبى جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم فقال عليه السلام يا زرارة الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.