الامر يقضى حجة الاسلام قال عليه السلام يقضى أحب إلى وكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ومصبها كما ترى من كان آتيا بالصلاة في حال المخالفة على وفق مذهبه فمن لم يصل منهم أصلا أو صلى مخالفا لمذهبه ليس مشمولا لتلك الروايات فلو بنى على عموم وجوب قضاء ما فات يجب عليهم القضاء.
نعم ربما يكون خبر عمار الساباطي مشعرا بسقوط القضاء مطلقا وان لم يصل في تلك الحالة قال قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام وانا جالس انى مذ (منذ خ ل) عرفت هذا الامر اصلى في كل يوم صلوتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال عليه السلام لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركته من الصلاة ولكن يمكن ان يكون المراد من قول الراوي ما فاتني وقول الإمام عليه السلام من ترك ما تركه الصلاة الصحيحة الواقعية إذ من العبيد ترك أصل الصلاة رأسا من الراوي قبل المعرفة فينطبق على باقي الروايات.
مسائل: (1) لا فرق في وجوب القضاء بين من ترك الصلاة رأسا وبين من أخل بشرط من شرائطها المطلقة أو بجزء من اجزائها كذلك ولو أخل سهوا بشرط أو جزء يختص شرطيته أو جزئيته بحال العمد لا يجب القضاء وهو واضح ولو أخل بما يجب الاتيان به بحكم العقل بناء على الاشتغال في دوران الامر بين الأقل والأكثر فلو كان ذلك منه عمدا فلا يبعد وجوب القضاء لصدق الفوات وان كان ما أتى به واجبا في نفس الامر فإنه لا يعد مطيعا ومتقربا بما فعل بعد ما لم يكن فعله مطابقا لما حكم به العقل في مرحلة الامتثال واما لو كان منه ذلك على طريق السهو والغفلة فالظاهر عدم وجوب القضاء للشك في صدق الفوت ولا يجوز التمسك بأصالة عدم الاتيان بالمأمور به لاحراز الفوت الاعلى القول بالأصول المثبتة.
(2) مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء والمغمى عليه بين ان يكون العذر قهريا أو باختيار المكلف وان كان قد يوهم تعليل السقوط في بعض اخبار الاغماء بكونه مما غلب الله عليه ان ما كان بسبب