كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٦٨
وادراك الصلاة في وقت فضيلتها أيضا مستحب فان أمكن الجمع بينهما فهو والا يقدم ادراك الصلاة في وقت الفضيلة فهذه على خلاف مدعى القائل بالتضييق أدل.
ومنها الصحيحة الطويلة لزرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام المشتملة على فقرات تدل على المدعى بزعم الخصم إحداها قوله وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب الخبر الثانية قوله عليه السلام وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم الخبر. الثالثة قوله عليه السلام وان كنت قد ذكرتها يعنى العشاء الآخرة وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة الخبر. الرابعة وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدء بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء الخبر ومنها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر قال عليه السلام كان أبو جعفر أو كان أبى يقول إن أمكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدء بها وإلا صلى المغرب ثم صليها.
ومنها رواية أبي بصير عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر قال عليه السلام يبدء بالظهر وكذلك الصلوات تبدء بالتي نسيت الا ان تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدء بالتي أنت في وقتها ثم تقضى التي نسيت ومنها رواية البصري قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال عليه السلام إذا نسى صلاة أو نام عنها صليها حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدء بالتي نسى وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ومنها رواية معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه التي دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها والمحكي عن دعائم الاسلام قال روينا عن جعفر بن محمد (ع) انه قال من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فان كان
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست