على المرأة المفروضة ومقتضى ذلك لزوم الاتيان بالبدل الاضطراري مع عدم مطلوبية العلم الأصلي الاختياري فان المفروض مصادفة صلوتها الاختيارية مع الحيض.
قلت فرق بين التيمم المجعول لخصوص الصلاة وبين التيمم المجعول أحد الطهورين مطلقا ولو لم يكن عليه صلاة والأول لا ينفع لغير الصلاة كالتيمم في ضيق الوقت والثاني ينفع لكل عمل مشروط بالطهارة بل يمكن ان يكون من المستحبات النفسية في موضوعه فالأول هو الذي قلنا بأنه لا دليل عل مشروعية في مورد عدم مطلوبية الصلاة الاختيارية فان ذلك من جهة التنزل إلى المرتبة الناقصة بعد عدم امكان وجود المطلوب التام الاختياري فلو لم يكن هناك مطلوب اختياري فلا دليل على ذلك واما الثاني وهو المجعول بعنوان انه أحد الطهورين بقول مطلق فإنه بعد تحقق موضوعه يوجب الطهارة عن الحدث حكما ومن فوائده صحة الصلاة معه فان من شرائط صحتها الطهور فالتيمم غير مجعول بملاحظة حال الصلاة حتى يقال كيف يكون ذلك مع عدم مطلوبية المبدل بل مجعول في موضوعه بعنوان انه أحد الطهورين ومن فائدته صحة الصلاة وبعد ما تتمكن من الصلاة الواجدة للشرط يجب عليها.
ومنها ما لو استبصر المخالف فإنه لا يقضى الصلوات التي أخل بها في حال المخالفة بشرط اتيانها موافقا لمذهبه ويدل على ذلك المعتبرة المستفيضة منها رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال عليه السلام ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولابد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية.
ومنها خبر بريد بن معوية العجلي عن الصادق عليه السلام سألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله تعالى عليه فعرف هذا