كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٦٣
من نفسه لا يوجب السقوط لكنه لا يخفى انه لا يستفاد من التعليل انه المعيار في باب وجوب القضاء وجودا وعدما بل غاية ما يستفاد منه ان الترك الذي كان لغلبة الله تعالى ليس له قضاء فلا ينافي وجود موجبات اخر لسقوط القضاء ولكن الأحوط عدم الترك خصوصا مع ملاحظة ان المغلوبية من جانب الله تعالى امر عرضي فلو كان الاغماء موجب لسقوط القضاء مطلقا لما كان المناسب استناده إلى المغلوبية من جانبه تعالى لتقدم الذاتي على العرضي طبعا.
(3) بناء على عموم قضاء ما فات يجب على المرتد قضاء أيام ارتداده سواء كان عن ملة أو فطرة فان اخبار الجب لا تشمل الاسلام عقيب الارتداد ويصح من المرتد العبادات وان كان عن فطرة على الأصح وما ورد من الأخبار الدالة على عدم قبول توبته فهو مخصوص ببعض الآثار الذي يكون حدوث الكفر موجبا لتحققه كبينونة زوجته وهدر دمه وتقسيم ما له بين الوراث لا ان تمام آثار الكفر يترتب عليه من النجاسة وعدم صحة العبادة وأمثال ذلك مع أنه ليس بكافر حقيقة فلاحظ اخبار الباب.
(4) فاقد الطهورين لا يجب عليه الأداء لظهور الدليل في أن حقيقة الصلاة لا تتحقق في الخارج من دون طهور فإذا عجز من الطهور لفرض الفقدان فقد عجز عن اتيان الصلاة في الخارج واما القضاء فصدق الفوت محقق لما قلنا من أن المعيار في ذلك استجماع الشرائط التي لها مدخلية في طلب الشرع ولو دل العمومات على وجوب قضاء ما فات من الصلوات اليومية كما هو مدعى الأصحاب رضوان الله عليهم تم المطلوب هذا ولكن الأحوط عدم ترك الأداء أيضا باتيان الصلاة من دون طهور ثم القضاء خارج الوقت مع الطهور.
(5) من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها اتى بالظهر وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لاقضاء الجمعة اما عدم وجوب قضاء الجمعة ففي المدارك انه اجماع أهل العلم ويدل عليه قوله في حسنة الحلبي فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وفى صحيحة عبد الرحمن إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست