كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٦٤
بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فان أدركه وهو يتشهد فصل أربعا واما قضاء الظهر لو تركها في الوقت فلعموم قضاء ما فات.
(6) ليس لصلاة العيدين قضاء سواء كانت واجبة أم مستحبة وسواء تركها عمدا أم سهوا وصرح بهذا العموم في المحكى عن التذكرة بل المحكى عنها ان السقوط مذهب أكثر الأصحاب والدليل على ذلك مضافا إلى الأصل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ومن لم يصل مع الامام في جماعة في العيدين فلا صلاة له ولا قضاء عليه وروى أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال من فاتته صلاة العيدين فليصل أربعا وفيه انه مع ضعف السند لا يتعين كون الأربع قضاء لما فات منه إذ من الممكن استحباب أربع ركعات لمن لم يدرك صلاة العيدين.
(7) ما فات في السفر يقضى قصرا وان كان في الحضر وما فات في الحضر يقضى تماما وان كان في السفر للأخبار الدالة على وجوب قضاء ما فات كما فات من قصر واتمام ولو فاتت في أماكن التخيير فهل يخير في قضائها أو يقضى قصرا أو يفصل بين قضائها في تلك الأماكن فالتخيير وفى غيرها فالقصر لا يخلو الثالث عن قوة فان المعلوم من الأدلة ان جعل التمام بدلا للقصر في تلك الأماكن انما هو من خصوصيته لتلك الأمكنة كما أنه يدل على ذلك التعليل في بعض الاخبار بان الله يحب اكثار الصلاة فيها فلا يكون صلاة التمام في غير تلك الأمكنة قضاء لصلاة التمام فيها فان معنى القضاء ان يؤتى بما فات بجميع ما له دخل في مطلوبيته سوى الوقت والذي يؤتى به في غير تلك الأمكنة المشرفة فاقد لامرين أحدهما الوقت والثاني المكان الذي لشرافته صارت الصلاة التامة مجزية عن القصر فالتمام لفقده الخصوصية الثانية لا يكون قضاء وكيف كان لا اشكال ان الأحوط القصر.
(8) ولو كان في أول الوقت حاضرا وفى آخره مسافرا أو بالعكس وفاتت للصلاة منه فان قلنا بان المعيار في الاتمام كونه حين دخول الوقت حاضرا ولو سافر بعده وكذا المعيار في القمر كونه حين دخول الوقت في السفر وان حضر بعده فلا اشكال في تعيين التمام عليه في الفرض الأول ويعين القصر في الثاني لكن هذا خلاف ما عليه المشهور وان
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست