كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٧٥
كون النهى المتعلق به ارشادا إلى ما هو الأرجح لعدم امكان ان يكون ما هو المستحب فعلا حراما ولا مكروها فان المفروض كونه مستحبا فعلا حتى بملاحظة الخصوصية العارضة له والثالث ان يكون المراد ما هو نافلة مع قطع النظر عن الخصوصية الطارية وبملاحظة الخصوصية المفروضة يمكن ان يصير محرما ومكروها لكن بملاحظة الأخبار الدالة على أن جهة النهى عنها ليست الا وقوع الفريضة في وقت الفضيلة يعرف ان الخصوصية الطارية ليست موجبة لمفسدة في النافلة حتى تصير حراما ولا موجبة للحزازة فيها حتى تصير مكروهة والمفروض استحبابها ذاتا ومن حيث هي والاستحباب الذاتي لو لم تكن الخصوصية العارضة مانعة لفعليته يكون فعليا مع انا قد أشرنا سابقا إلى أن الحكم المتعلق بعنوان ظاهر في الفعلية المطلقة فلا يكون النهى عنها الا ارشادا إلى ما هو الأهم وكيف كان ينبغي الجزم بعدم حرمة النافلة في وقت الفريضة على الاطلاق لما مضى هذا مضافا إلى الاخبار المصرحة بالترخيص.
واما التطوع لمن عليه فائتة فان بنينا على وجوب الاتيان بالفائتة فورا فصحة التطوع وعدمها مبنية على مسألة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده والمختار عدم الاقتضاء وعدم توقف العبادة على الامر وان قلنا بالسعة فالقاعدة تقتضي أيضا صحة التطوع فالصحة مطابقة للقاعدة على أي حال الا ان بعض الاخبار تدل عن النهى عن التطوع في حال اشتغال الذمة بقضاء الفريضة مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها وروى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال عليه السلام يصلى حين يستيقظ قلت أيوتر أو يصلي ركعتين قال بل يبدأ بالفريضة ودل بعض الاخبار على جواز قضاء نافلة الفجر أولا ثم قضاء صلاة الغداة لمن نام عن الغداة حتى طلعت الشمس منها بصحيحة زرارة المشتملة على نوم النبي صلى الله عليه وآله حتى طلعت الشمس ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست