كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٨٦
والسجود حتى على القول بالوجوب النفسي لان الركوع والسجود يعقان محرمين لأنهما مصداقان للتقدم الحرام ولا يمكن الاتيان بهما ثانيا لان الزيادة فيهما توجب البطلان ومن هنا يظهر انه بناء على الشرطية ليس التخلف موجبا لبطلان خصوص الجماعة بل يوجب بطلان أصل الصلاة لان التقدم مع بقاء القدوة ليس موردا للامر.
وفيه انه ليس التقدم محرما الاعلى القول باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص لان المأمور به اما نفسا أو شرطا المتابعة وهي عبارة عن خصوص التأخر أو الأعم منه ومن المقارنة وكل منها يضاد التقدم وقد قرر في الأصول عدم الاقتضاء نعم يقتضى عدم الامر ولكنه يكفي في عبادية العمل كونه راجحا وان لم يكن موردا للامر لمانع عقلي وقد ظهر مما ذكر انه لا وجه للحكم ببطلان أصل الصلاة بواسطة عدم المتابعة كما حكى عن بعض العلماء قدس سره فان المتابعة ان كانت واجبة نفسا فلا يلزم من مخالفتها الا الاثم وان كانت شرطا للقدوة فاللازم بطلان الجماعة لا أصل الصلاة فالحكم ببطلان أصل الصلاة لم يظهر له وجه نعم يمكن ان يستدل لهذا القول بما عن جامع الأخبار ومضمونه ان من المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع و يرفع قبل الامام ومنهم من له صلاة واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من يركع بعده ويرفع بعده وأفتى به الصدوق وهو كاشف عنه انه مأخوذ من الأصول المشهورة وفيه انه على فرض صحة السند لا يدل على المطلوب فإنه لو كان المراد من قوله عليه السلام لا صلاة له في القسم الأول نفى حقيقة الصلاة الذي هو عبارة عن بطلانها فاللازم ان يكون المراد من قوله عليه السلام في القسم الثاني له صلاة واحدة انه ليس له فضيلة الجماعة وهذا مضاف لصحة الجماعة فلابد من حمل الفقرة الأولى على عدم الصلاة له جماعة والثانية على أن له جماعة واحدة والثالثة على أن له أربعا وعشرين جماعة.
ثم انه بعد ما عرفت عدم الوجه في بطلان أصل الصلاة يدور الامر بين كون المتابعة واجبة نفسا أو شرطا لصحة الجماعة وعلى فرض الوجوب النفسي
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست