الأصحاب ولكنه ليس بذلك البعيد ويدل على المشهور أيضا التوقيع الشريف الصادر من الحجة أرواحنا فداه في جواب سؤال الحميري على ما في الاحتجاج انه كتب إليه عجل الله تعالى فرجه الشريف وسئله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه و يحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الركوع ولا يبعد ان يكون اشتراط ادراك تسبيح الركوع كناية عن ادراك نفس الركوع لان المتعارف كون الامام مشغولا بالذكر ما دام في الركوع فادراكه في الركوع ملازم غالبا مع ادراك تسبيحة واحدة فيتحد مضمون التوقيع الشريف مع الصحاح السابقة الدالة على كفاية ادراك الامام في حال الركوع فيكون هذا الخبر لكونه واردا بعد سؤال السائل عن اختلاف الأصحاب في المسألة دليلا على لزوم الاخذ بالصحاح الدالة على عدم لزوم ادراك التكبيرة مع الامام.
ثم انه بناء على هذا القول لو أدرك الامام رافعا رأسه ولكنه لم يتجاوز عن حد الركوع فالظاهر عدم صحة الاقتداء لان الظاهر من الأدلة ادراك الامام في الركوع الذي استقر عليه لا مطلق الركوع ويدل عليه التوقيع الشريف المتقدم على ما قلنا من كون تسبيح الركوع المذكور فيه كناية عن كون الامام مستقرا في الركوع ولو شك بعد نية الاقتداء والركوع انه أدرك الامام في حال الركوع أولا فان قلنا بان الشرط هو ادراك الامام قبل رفع الرأس فمقتضى الأصل عدم تحقق هذا الشرط و لا يجوز اجراء إضافة عدم رفع الرأس للامام لأنها لا تثبت ان ركوع المأموم كان قبل رفع رأسه وان قلنا بان المعيار ان يكون المأموم راكعا ولم يرفع الامام رأسه يصح في بعض الصور احراز هذا الامر بضميمة الأصل وهو ما إذا كان تاريخ ركوع المأموم معلوما وجهل تاريخ رفع رأس الامام فيقال ان ما هو المعتبر أعني ركوع المأموم في حال عدم رفع الامام رأسه بعضه ثابت بالوجدان وبعضه الاخر بالأصل فتأمل كما أنه في صورة العكس أصالة عدم تحقق ركوع المأموم في حال ركوع الامام تقتضي بطلان الجماعة وكذا