كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٦٩
تلك الموانع على حاله ومنها ان مقتضى الصحيحة الأولى ان المشي إلى الصف يكون بعد القيام والصحيحة الثانية تدل على أن المشي في حال الركوع وحكم الشيخ قدس سره في التهذيب بالتخيير بين الامرين ولا بأس به لو ورد الدليل على كليهما ومقتضى اطلاق الصحيحة جواز المشي في حال الركوع ذاكرا ولا بأس بالقول به بعد ورود الدليل ودليل اعتبار الطمأنينة لا يعارض الاطلاق المذكور كما لا يخفى وجهه ومنها ان مقتضى ظاهر الأدلة جواز المشي على وجه التخطي وروى الصدوق قدس سره مرسلا انه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى وفى تقييد المطلقات بهذه المرسلة ما لا يخفي وان كان أحوط.
فيما يشترط في الجماعة الفصل الثاني مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة.
وينبغي تأسيس الأصل في القيود المشكوك اعتبارها في الجماعة حتى يرجع إليه في كل مورد نشك في اعتبار شئ لا دليل عليه فنقول قد يقال حال صلاة الجماعة كحال أصل الصلاة والكلام في اعتبار شئ فيها هو الكلام في الشك في اعتبار قيد في المأمور به ومن قال بالبرائة كما قويناه في الأصول يقول بها هنا أيضا وفيه اشكال فان الرجوع إلى البراءة على القول بها انما يصح فيما لم يكن هناك دليل اجتهادي وأما إذا دل دليل اجتهادي على عدم صحة العمل مع فقدان القيد المشكوك اعتباره فكيف يتمسك بالبرائة والتمسك بالبرائة فيما نحن فيه يقع في قبال الدليل بيان ذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلى بفاتحة الكتاب يقتضى بطلان كل صلاة خالية عن فاتحة الكتاب خرج منه الجماعة الواقعية وإذا شك في اعتبار قيد فيها ولم يدل على ثبوته دليل ولا اطلاق لدليل الجماعة يدل على عدمه فالعموم المذكور يقتضى بطلان تلك الصلاة لو ترك القراءة فيها وبهذا العموم يستكشف عدم كونها من افراد الجماعة الواقعية فإنها لو كانت من افراد الجماعة الواقعية كانت القراءة ساقطة منها.
فان قلت إن حديث الرفع بناء على دلالته على رفع الأحكام الوضعية يقتضى
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست