كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٥٣
قدس سره وبقى الباقي.
(6) لو اقتدى بشخص باعتقاد انه زيد فبان عمروا فهذا الاقتداء يتصور على قسمين تارة يقتدى بهذا الشخص المصلى قدامه ويعتقد كونه زيدا فبان انه عمرو وأخرى يقتدى بزيد يتخيل ان الحاضر زيد وفى كلا القسمين اما ان تكون عمرو عادلا عنده أيضا أولا يكون فهذه صور أربع فان اقتدى على النحو الأول ويكون عمرو أيضا عادلا عنده فالظاهر صحة صلوته لأنه اقتدى بهذا الشخص الموجود و تخيل كونه زيدا مع كونه عمروا في الواقع لا يضر بصحة الاقتداء لأنه خطأ في التطبيق ولا دخل له بما قصد كما أنه لا اشكال في بطلان صلوته جماعة لو اقتدى به على النحو الثاني سواء كان عمرو عادلا عنده أيضا أم لا فان من قصده لم يكن في الواقع ومن كان في الواقع لم يقصده واما لو اقتدى على النحو الأول وكان عمرو فاسقا عنده فهل يصح الجماعة أو لا قيل بالثاني فان من كان مقتداه في الواقع يكون فاسقا عنده ويمكن القول بصحة الجماعة في هذه الصورة أيضا فان صحة الاقتداء لا تتوقف الا على احراز عدالة الامام لا العدالة الواقعية والامام في هذا الفرض هذا الشخص الحاضر لا عمرو الذي علم فسقه وهذا الشخص محرز العدالة من جهة اعتقاد كونه زيدا الا ان يقال بان الاقتداء بالشخص الحاضر باعتقاد انه زيد وان كان اقتداء بهذا الشخص وكونه زيدا أو عمروا لا دخل له بتحقق أصل الاقتداء الا ان احراز عدالة المقتدى الذي اعتبر في صحة الاقتداء لم يكن في المثال لان المقتدى هو الشخص القائم في المحراب مثلا مع تجريده عن عنوان كونه زيدا والذي اعتقد عدالته هو زيد بعنوان انه زيد لا الشخص المجرد عن كونه زيدا القابل لان يحمل عليه زيد وغيره وان كان محموله باعتقاده زيدا ففي الحقيقة اقتدى بهذا الشخص القابل في حد ذاته لان يكون زيدا ويكون معتقدا بعدالة زيد وعلى هذا لا فرق بين ان يكون عمرو عادلا أو فاسقا فمقتضى الاحتياط في المثال سواء اقتدى بزيد فبان عمرا أو اقتدى بالشخص الحاضر باعتقاد انه زيد فتبين كونه عمرا معاملة بطلان الجماعة بل بطلان الصلاة لو ترك القراءة لما مر سابقا بيانه.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست