كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٦٢
له عز وجل مع أنه ليس كذلك بل يريد غيره لان هذا العمل هو الخدعة لا العمل الذي يريد به وجه الله تعالى خالصا ثم اختار فردا من بين الافراد لعدم اقتضاء امره تعالى فردا خاصا لداع من الدواعي المباحة التي منها جلب قلوب الناس وصيرورته محبوبا عندهم.
(11) قد عرفت مما تقدم حكم اقدام الامام على الجماعة من دون قصد الرجحان الشرعي وانه يبطل صلوته في بعض الصور وتصح في بعضها ولو اتى المأموم الجماعة بلا قصد الطاعة فلو لم يخالف صلوته صلاة المنفرد فلا اشكال في أنه كالامام فيما تقدم واما لو خالف صلوته صلاة المنفرد كترك القراءة أو تعدد الركن ففي اجزاء صلوته اشكال من جهة عدم اطلاق في أدلة الجماعة.
فيما يتحقق به ادراك الجماعة (12) المعروف ادراك الجماعة بادراك الامام راكعا وان لم يدرك تكبيرة الركوع بل وان لم يدرك ذكره للأخبار الصحيحة منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك دلت بصريحها على كفاية ادراك الامام راكعا من دون اشتراط ادراك التكبيرة معه وبظاهرها على عدم اشتراط لحوق المأموم الامام في ذكر الركوع ومنها صحيحة سليمان بن خالد التي رواها الشيخ وثقة الاسلام قدس سرهما ومنها صحيحة الحلبي التي رواها المشايخ الثلاثة قدس سرهم وفى معناهما روايات اخر مشتركة كلها فيما ذكرنا وبإزاء هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام وقريب منها صحيحتان أخريان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا وحملها الأكثر على كراهية الاقتداء بمعنى أقلية الثواب وفيه انه ان ان المراد كونه أقل ثوابا من صلاة المنفرد فهذا راجع إلى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصلا فان صلاة المنفرد لا مزية فيها سوى مصلحة أصل الصلاة وهو ينافي الامر بادراك
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست