كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٦٨
وينبغي التعرض لأمور: منها ان هذا الحكم هل هو مختص بصورة الظن بالفوت أو المناط الخوف مقتضى الصحيحة الأولى الأول والثانية الثاني الا انه لا يبعد الاخذ بمقتضى الثانية بان يقال الملاك هو الخوف المجامع للظن والشك وذكر الظن في الصحيحة الأولى من باب كونه أظهر في تحقق الخوف به ومنها هل يختص جواز الاقتداء في مكانه بما إذا لم يكن هناك مانع من موانع الاقتداء كالبعد المانع منه و الحائل وكون مكان المأموم أسفل من مكان الامام وأمثال ذلك أم لا بل يصح مطلقا أم يفصل بين البعد المانع من صحة الاقتداء في غير المورد وغيره من الموانع والأقوى الأخير اما عدم قدح البعد المانع في غير هذا الحال فلان اخبار الباب واردة مورد البعد المذكور بقرينة الامر باللحوق الظاهر في الوجوب وأيضا قوله وظننت انك ان مشيت إليه ظاهر في كونه بعيدا عن الامام وغير متصل به ولو بواسطة الصفوف وكذلك الامر بالالتحاق بالصف بعد القيام وان لم يلحق في القيام الأول ففي القيام الثاني لا يوافق الا مع كونه غير متصل على نحو يصح الاقتداء في غير هذه الصورة وان أبيت عن ذلك فاطلاقها شامل قطعا ودليل مانعية البعد وان كان مطلقا أيضا فيكون بينهما عموم من وجه لكن ظهور اخبار الباب لهذا المورد أقوى فان هذا الحال لو لم يكن غالبا في مورد اخبار الباب فلا أقل من التساوي بخلاف دليل مانعية البعد فان حالة خوف عدم اللحوق بالنسبة إليه نادرة واما قدح الموانع الاخر فان قلنا بان اخبار الباب انما وردت في بيان خصوص عدم قدح البعد فلا اشكال فيه وان قلنا بالاطلاق فيها فيتعارض مع اطلاق أدلة تلك الموانع وما قلنا من أظهرية اخبار الباب في الفرض السابق لا يجرى هنا كما لا يخفى فإذا وقع التعارض يرجع إلى الأصل وهو عدم صحة الاقتداء كما يأتي انشاء الله العزيز.
الا ان يقال انه بعد فرض ثبوت اطلاق اخبار الباب وظهورها في عدم قدح موانع اخر لا يقع التعارض بينها وبين أدلة الموانع لحكومة اخبار الباب على أدلة الجماعة فان هذه الجماعة في الحقيقة نزلها الشارع منزلة الجماعة المشروعة أولا فالعمدة في الجواب عدم اطلاق اخبار الباب بالنسبة إلى تلك الموانع وبقاء اطلاق
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست