كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٦
هذا الاطلاق كما لا يخفى هذا مضافا إلى ورود الرواية الخاصة الظاهرة في نفى الاشتراط المذكور في هذا الباب وقضاء التشهد فما ورد في هذا الباب هو موثقة عمار في رجل نسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع قال عليه السلام يمضى في صلوته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فات قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك قال عليه السلام يقضى ما فاته إذا ذكر وما ورد في قضاء التشهد هو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلوته وقد نسى التشهد حتى ينصرف فقال عليه السلام ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال عليه السلام انما التشهد سنة في الصلاة فان ظاهر هما وجوب القضاء ولو كان تذكره بعد فصل طويل واستدبار ونحو ذلك واما اشتراط الفورية فلا يبعد اثباته لظهور الأوامر لكن لا على وجه يسقط الوجوب بانتفائه بل يجب فورا ففورا بقرينة الخبرين المذكورين ثم لا يخفى عليك جريان ما ذكرنا في المقام جميعا بالنسبة إلى قضاء التشهد أيضا والله تعالى هو العالم.
(3) من ترك بعض اجزاء التشهد القضائي والتفت قبل وقوع المنافى مطلقا تدارك وإذا التفت بعد وقوع المنافى كك أعاد التشهد مستجمعا للشرائط لاستصحاب بقاء الوجوب والأحوط أيضا مع ذلك إعادة الصلاة ولو اتى بما يوجب سجدتي السهو قبل الاتيان بالمقضي وبعد السلام فالأقوى عدم الوجوب لان دليل وجوب سجدتي السهو عند إحدى الموجبات مختص بحال الصلاة وكونه في هذه الحالة داخلا في الصلاة غير معلوم بل مقتضى الأخبار الدالة على كون التسليم محللا خروجه عن الصلاة ولكن الأحوط الاتيان بهما بعد الاتيان بالجزء المقضى وكذا الحال لو اتى بموجب السجود في أثناء الجزء المقضى.
(4) لو تعدد نسيان السجدة يكفي اتيانهما واحدة بعد واحدة من دون ملاحظة الترتيب ولا التعيين اما الأول فلان السبق في الوجوب على القول به لا يوجب السبق في الامتثال بعد الاشتراك في زمن الامتثال واما الثاني فلان الموجبين قد أوجبا أمرين مستقلين اقتضى كل منهما فردا من الطبيعة ويكفي في امتثالهما الاتيان بها مرتين من دون تعيين واحتمال اعتبار قصد التعيين قيدا في المطلوب يدفعه أصالة الاطلاق وهكذا
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست