كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٧٠
ثم انه لو لم يكن فصل ما لم يكن وظيفة للشاك بين الصلاة وما هو وظيفته مضرا فلا اشكال في براءة ذمته من التكليف بواسطة هذا الجمع واما ان قلنا بكون الفصل مضرا فيشكل الامر من جهة انه لو قدم الركعة عن قيام يحتمل ان يكون وظيفته ركعتين جالسا فيقع الركعة فاصلة بين الصلاة والوظيفة ولو قدم الركعتين جالسا يحتمل ان يكون وظيفته الركعة قائما فيقع الفصل فالأحوط بملاحظة هذا الاحتمال استيناف العمل بعد الجمع بين الوظيفتين هذا لو اتفق له في الأثناء واما لو اتفق له بعد العمل فيجب عليه العمل بوظيفة الشك فان القطع بالبرائة لا يحصل الا بذلك ولا يتوهم ان هذا شاك بعد الفراغ من العمل ولا شئ عليه لان هذا الشك من حيث إنه شك في عدد الركعات لم يحرز انه حدث بعد الصلاة لامكان كون الحالة السابقة شكا وقد بقى إلى ما بعد الفراغ نعم من حيث إن الحالة السابقة كانت شكا أو ظنا شك حادث لكن من هذه الحيثية ليس شاكا في فقد ما يتعلق بالعمل شرطا أو شطرا فان العمل مقطوع الصحة بحسب القواعد الشرعية انما الشك في أنه يجب تدارك الركعة المشكوكة احتياطا تتميما لا لامتثال، ولا يجب والله العالم.
السادسة لو علم بعد الفراغ انه شك بين الاثنتين والثلث وبنى على الثلث ولا يدرى ان الشك كان قبل اكمال السجدتين أم بعده فالظاهر الصحة اما بناء على كون الشك في الأوليين بنفسه مبطلا للصلاة واقعا وكون الشاك في الأخيرتين بعد احراز الأوليين مكلفا بالعمل على طبق وظيفة الشك واقعا فلا اشكال لان الشاك المفروض بعد الفراغ شاك في أمرين أحدهما في وجود المانع للصلاة ثانيهما في وجود شرط البناء على الثلث والعمل بعد الفراغ محكوم بالصحة سواء كان الشك من جهة وجود مانع أم فقد شرط وان أبيت عن شمول الأدلة للموانع من حيث إن دليل القاعدة بعد الفراغ هو دليل قاعدة الشك بعد المحل والظاهر من الثانية الشك في وجود ماله دخل.
نقول يكفي لرفع احتمال المانع الأصل وليس معارضا بالأصل في طرف الشرط لان القاعدة في طرف الشك في الشرط جارية ومقدمة على الاستصحاب هذا وكذا لا اشكال في الحكم بالصحة بناء على القول بعدم كون الشك قبل احراز الأوليين مانعا ولكن الشرط في صحة
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست