كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦٩
حقيقة ويتخيل كونه مرددا بين الظان والشاك والا فترتيب اثر خصوص الشك مع عدم احراز موضوعه لا وجه له أصلا فالأولى ان يقال بعد فرض تحقق هذا الموضوع انه لو اتفق هذا في الشكوك الموجبة للبطلان يعيد لان كونه ظانا غير محرز حتى يبنى على ظنه ولو اتفق ذلك في الشكوك الصحيحة فان اتحدا في تتميم الصلاة يتمها ثم يأتي بوظيفة الشك كمن تردد بين الثلث والأربع ولا يعلم بأنه شاك أو ظان بالأربع يتم الصلاة على أن الركعة المشكوك فيها رابعة ثم يأتي بالصلاة الاحتياط بعد التسليم ومثل من لا يدرى انه ظان بالأربع أو شاك بين الأربع والخمس يسلم ثم يأتي بسجدتي السهو واما لو لم يتحدا في العمل مثل ان يشك في أنه شاك بين الثلث والأربع أو ظان بالثلث فمقتضى القاعدة الاخذ بأحد طرفي هذا الترديد أعني معاملة الظن أو الشك ثم استيناف العمل الا ان يقال ان الظن في النفس بحيث لا يلتفت انه ظان أولا وان كان ممكنا الا انه ليس موضوعا للحكم بل الموضوع هو الحالة الملتفت إليها ولا اشكال في أن الشخص المردد في أنه ظان أو شاك إذا لاحظ ركعات الصلاة يكون شاكا حقيقة ولعل نظر من قال بجريان حكم الشك إلى ما ذكرنا.
الخامسة لو علم في أثناء الصلاة بطر وحالة عليه قبل ذلك والجري على مقتضاها ولكنه لا يدرى هل هي ظن أو شك مثل ان يعلم أنه صار مرددا بين الاثنتين والثلث وبنى على الثلث ولكنه لا يدرى هذا البناء من جهة انه صار مظنونا أو من باب حكم الشك فان كان فعلا ظانا يعمل بمقتضى هذا الظن بلا اشكال فان الحالة الأولى سواء كانت شكا أم ظنا فالمدار على الظن الموجود فعلا وان كان فعلا شاكا كما كان في المثال المفروض بعد اتيان الركعة التي بنى على كونها الثالثة شاكا بين الثلث و الأربع فان قلنا باتحاد حكمهما فلا اشكال وان قلنا بالاختلاف كما لو قلنا في الشك بين الاثنتين والثلث بتعين الركعة قائما وفى الشك بين الثلث والأربع بالركعتين جالسا فيشكل الامر من جهة ان الشك الموجود فعلا يمكن ان يكون عين الشك السابق فلا يكون من مصاديق الشك بين الثلث والأربع فان المعيار حال حدوث الشك فيجب عليه الجمع بين الوظيفتين.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست