كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦٧
فمحل السجدة غير ماض بعد.
ويمكن ان يقال انه بعد الدخول في التشهد يقطع بان الركعة السابقة على هذا التشهد اما الركعة الثالثة واما الثانية فعلى الأولى فرغ من الأولتين وعلى الثاني يكون شكه في تحقق السجدة شكا بعد المحل والمفروض انه على هذا التقدير السجدة المشكوك فيها محكومة بالثبوت فالفراغ من الأولتين محقق علما على تقدير وتعبدا على آخر فيبنى على أن الركعة المتلبس بها هي الثالثة ويرفع اليد عن التشهد ويأتي بالسجدة المشكوك فيها بعنوان سجدة الركعة الثالثة ويشكل بان ذلك موجب للجمع بين الحكم على تقدير ونقيضه بقول مطلق.
توضيح ذلك أن مقتضى الاخذ بقاعدة الشك بعد المحل على تقدير كون الركعة التي بيده ثانية ولازم ذلك أنه لو اتى بسجدة أخرى تكون صلوته باطلة على التقدير المفروض ومقتضى اجراء قاعدة البناء على الأكثر ان يفرض الركعة التي بيده ثالثة والغاء احتمال كونها ثانية ومقتضى ذلك كون الشك في السجدة شكا في المحل فيجب الاتيان بها فيصير المحصل من القواعد المذكورة لزوم البناء على تحقق السجدة في الركعة التي بيده على تقدير كونها ثانية ولكن يجب البناء على عدم تحقق التقدير المفروض فيجب اتيانها ومن الواضح عدم امكان الجمع بين الحكم بتحقق السجدة على تقدير والحكم بعدم تحققها بقول مطلق وكذلك الجمع بين بطلان الصلاة باتيان سجدة أخرى على تقدير ولزوم اتيانها بقول مطلق وليست إحدى القواعد من الاحكام الواقعية والأخرى من الاحكام الظاهرية حتى يرتفع التنافي بينهما بواسطة اختلاف الرتبة بل كل منهما من القواعد المجعولة للشاك في عرض واحد هذا نعم لو قلنا بعدم اعتبار الترتيب الشرعي بين ما دخل فيه وبين المشكوك يكفي فيما نحن فيه الدخول في التشهد للحكم بتحقق السجدة فان الدخول في التشهد من دون ان يسجد في الركعة المتلبس بها لا يكون جريا على العادة.
الثالثة لو شك بين الثلث والأربع حال القيام وعلم بترك سجدة من الركعة
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست