ان العالم بالحكم أيضا لو نسى أو نسى الموضوع ليس عليه الإعادة خارج الوقت مع أن الرواية صريحة في التفصيل بين العالم والجاهل واما ما ذكرت من أنه كيف يصلى أربعا في السفر من يقطع بتعين القصر عليه الا ناسيا للحكم أو الموضوع فصحيح لكن لم يقع هذا العنوان مورد السؤال ابتداء وكذا لم يتعلق به حكم الإمام عليه السلام ابتداء بل وقع من الراويين سؤال تفريعا على المطلب السابق أعني بعد ما بين وجوب التقصير على المسافر عزيمة وبين عدم المنافاة بين وجوب التقصير وقوله تعالى لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة قالا فمن صلى أربعا في السفر عليه الإعادة أم لا ففصل الإمام عليه السلام بين من قرئت عليه آية التقصير وفسرت وبين غيره وهذا غير الصورة التي يقال ابتداء من قرء عليه آية التقصير وفسرت ثم صلى أربع ركعات يجب عليه الإعادة حتى يستبعد شموله للعالم بالحكم والموضوع والحاصل ان دلالة الرواية على نفى الإعادة في الوقت بالنسبة إلى الجاهل بالحكم ليست قابلة للترديد والتأمل وبها يخصص بعض الاخبار الدال على أن من صلى أربع ركعات في السفر يعيد في الوقت دون خارجه لو قلنا بشموله للجاهل بالحكم والا مثل ان قلنا بان مصب ذلك البعض ناسي الموضوع فلا ينافي الحكم بعدم الإعادة في الجاهل بالحكم أصلا هذا تمام الكلام فيمن صلى في السفر تماما للجهل بالحكم.
ولو انعكس الفرض بان صلى من فرضه التمام لإقامة ونحوها قصرا فقد نسب إلى المشهور الحكم بالبطلان ولزوم الإعادة لعدم الاتيان بالمأمور به ولكن صحيح منصور عن الصادق (ع) يدل على الاجزاء قال (ع) إذا اتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة قائم الصلاة وان تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة فان ثبت اعراض الأصحاب عنه كما قيل إنه من الشواذ ولم يفت به الا ابن سعيد وبعض متأخري المتأخرين لا يعمل به والا فالقول بالاجزاء متين كما أفتى به بعض.
والحق ان يقال ان الصحيح المذكور ليس صريحا ولا ظاهرا في سقوط الإعادة عن الجاهل بوجوب التمام في الوقف كما أنه في المسألة السابقة التي