كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٠
دخولها في المستثنى منه فقط للقطع بابطال الزيادة في الأركان فليس لما دل على بطلان الصلاة بزيادة الأركان سهوا معارض أصلا إذ التعارض أيضا منحصر في الزيادة السهوية في غير الأركان هذا ولكن لا يخفى ان كون النسبة عموما من وجه انما ينفع لو قلنا بحكومة لا تعاد فان الدليل الحاكم يقدم وان كانت النسبة بينه وبين المحكوم عموما من وجه لكن حكومة الدليل الدال على نفى الإعادة على الدليل الدال على وجوب الإعادة لا يتصور لها وجه نعم لو كان الدليل الدال على مبطلية الزيادة النهى عنها كالتكلم مثلا صحت الحكومة هذا كله بناء على مبنى الأصحاب رضوان الله عليهم في معنى الزيادة واما بناء على ما احتملنا من اختصاص أدلة ابطال الزيادة بزيادة الركعة وحملنا الزيادة في مرسلة سفيان على ما اعتبر عدمه في الصلاة كالتكلم ونحوه فلا معارضة بين دليلين أصلا والله العالم.
الخامس قد يكون الترك مستندا إلى جزم المكلف عدم الوجوب مع كونه ملتفتا إلى الموضوع والى مفهوم الوجوب والى النسبة الناقصة بينهما وهذا هو المتيقن مما حكم الأصحاب بعدم المعذورية كما إذا كان الترك مستندا إلى نسيان المكلف مفهوم الوجوب والنسبة الناقصة بينه وبين المتروك وقد يكون مستندا إلى عزوب الموضوع عن ذهنه بحيث لو التفت إليه لعلم بحكمه على ما هو عليه وهذا أيضا هو المتيقن مما حكموا بدخوله تحت الخبر المذكور واما لو التفت إلى الموضوع وغفل عن مفهوم الوجوب بحيث لو التفت إليه لجزم بالنسبة الحكمية أو التفت إلى مفهوم الوجوب أيضا وغفل عن النسبة الناقصة بينه وبين الموضوع ذلك فهل يكون ملحقا بالسهو في الموضوع في المعذورية أو يكون ملحقا بالسهو في الحكم في عدم المعذورية مقتضى ما قررناه من أن الحالة الطارية على الحكم لا يمكن ان تكون سببا للتقييد في الموضوع الاعلى التصويب الباطل لحوق ما ذكر بالسهو في الحكم نعم لو قلنا بعموم الصحيحة وخروج ما خرج بواسطة الاجماع لزم الاقتصار على متيقن.
السادس لو شك ان الترك كان مستندا إلى سهو أو عمد فلا يجوز التمسك بالرواية لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية الا ان يقال ان الخارج هو
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست