كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٤
للصلاة الشخصية حتى يناسب اطلاق الزيادة عليها.
وتقريب الحل انه بعد ما فرضنا ان الزيادة عبارة عما منع الشارع ايجاده في الصلاة فالمرجع في تشخيص موضوعها هو الشرع لا العرف فان اطلاق الزيادة على شئ على ما ذكرنا انما هو بعد نهى الشارع عن ذلك الشئ في الصلاة فقد يمنع الشارع عن وجود شئ في الصلاة فيصير مصداقا للزيادة المبطلة وقد يطلق على شئ انه زيادة فيستكشف انا كونه ممنوعا في الصلاة ولا يجوز بمجرد اطلاق الشارع عنوان الزيادة على شئ خاص التعدي إلى أمثاله ونظائره كما لا يخفى هذا في الزيادة.
واما الكلام في النقيصة فالأصل فيها الابطال إذا وقعت عمدا واما لو وقعت سهوا فان كان دليل اعتبار ما نقص له اطلاق يشمل حال السهو فمقتضى القاعدة البطلان واما لو لم يكن له اطلاق فقد ذهب شيخنا المرتضى قدس سره إلى أنه كذلك إذ الساهي مكلف بعين ما كلف به العامد لعدم امكان اختصاص الساهي بخطاب وفيه أولا منع الملازمة بين عدم امكان اختصاص الساهي بالخطاب وبين كونه شريكا مع العامد في الخطاب لامكان عدم كونه مخاطبا أصلا لا بالتام ولا بالناقص بل هو كذلك لعدم قدرته على التام لغفلته عنده وعدم امكان اختصاصه بالخطاب بالناقص كما هو المفروض و ان أريد من الخطاب صرف الاقتضاء والمصلحة فنسبة الامكان إلى الناقص والتمام سواء.
لا يقال لعل نظره قدس سره فيما ذكره إلى أن الاجماع قائم على أن لكل أحد خطابا (فح) حكم بان خطاب الناسي هو عين خطاب العامد لعدم امكان اختصاصه بخطاب خاص فيكون النسيان كالجهل مانعا عن التنجز.
لأنا نقول دعوى الاجماع بالنسبة إلى نسيان الموضوع ممنوعة نعم نسيان الحكم لا يوجب اختلافا فيه والا لزم التصويب الباطل.
إذا عرفت هذا فنقول: ان الناسي ليس مخاطبا بخطاب فعلى لما ذكر من عدم امكان اختصاصه بخطاب ولغوية الخطاب بالتام المغفول عنه ولكن نعلم بثبوت الاقتضاء لاحد الخطابين فان كان الناقص مقتضيا للخطاب في حقه فقد أتى به والا يصير
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست